تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
في الشبهة الموضوعيّة ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : « اجتنب عن النجس » ، أو كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم ، لأنّ ذلك معصية لذلك الخطاب ،
شرح
( في الشبهة الموضوعية ، كارتكاب الإناءين المشتبهين ) بالنجس ( المخالف ) ذلك الارتكاب ( لقول الشارع : اجتنب عن النجس ) فالخطاب معلوم بالتفصيل ، وانّما الاشتباه في الموضوع . لكن ذلك فيما إذا لم يكن محذور كالاشتباه بالغصب - مثلا - فإنه إذا لم يتمكن من مراجعة الحاكم لتعيين كل واحد منهما حقه ، ولا من عدول المؤمنين ، ولم يرض صاحب المال بالتمييز ، أو لم يكن موجودا بنفسه أو وليه وصل الأمر لافرازه بنفسه ، فيأخذ أحد الإناءين أو الثوبين أو ما أشبه لنفسه ، ويجعل الآخر للثاني ويكون الأداء التفصيلي ، لا الاجمالي . ( أو ) في الشبهة الحكمية ( كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم ) فإنه مخاطب تفصيلا بإقامة الصلاة ، لكن الاشتباه في الحكم وانه قصر أو تمام ؟ كما إذا قصد الإقامة في مكان ثم سافر إلى ما دون أربعة فراسخ ، حيث يشك في أن تكليفه القصر أو التمام ، فالخطاب معلوم تفصيلا والمتعلق مشكوك . أو في الشبهتين معا : بأن كان الشك في الموضوع وفي الحكم ، كما إذا لم يعلم بان الرضاع ، الناشر للحرمة يحصل بخمس عشرة رضعة أو بعشرة ، ولم يعلم أيضا بان المرضعة هند أو دعد ( لان ذلك ) الذي مثلناه من ارتكاب الإناءين ، وترك القصر والتمام ، والتزويج بالمرأتين يعدّ ( معصية ) عقلا وعرفا ، والمتشرعة أيضا تعدّه عصيانا أيضا ( لذلك الخطاب ) التفصيلي في الأولين ، والاجمالي في الثالث .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 320 | السيد محمد الحسيني الشيرازي