تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيليّ .
شرح

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة

، ومخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه . ويمكن أن يقرّر دليل الجواز ، اي جواز المخالفة فيه بوجه آخر : الخمر ليس بعاص وان لم يكن عدم الشرب باختياره ، وكذا من وطأ زوجته ليس بعاص وان لم يكن الوطي باختياره ، فكيف بما إذا كان باختياره ولكن بدون الالتزام بالوجوب والحرمة . ( بل وكذلك ) لا يحرم عدم الالتزام ( لو فرضنا عدم جريان الأصل ) لان دليله لا يشمل أطراف العلم الاجمالي ( لما عرفت من ثبوت ذلك ) أي عدم المعصية بترك الالتزام ( في العلم التفصيلي ) فإن عدم الالتزام بالحكم المعلوم تفصيلا لا يضر ، فكيف بعدم الالتزام في الحكم المعلوم اجمالا ؟ . ( فملخص الكلام : ان المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ) وان كانت خلاف الآداب ( ومخالفة الاحكام الفرعية ) الموجبة للآثار ، كالعقوبة ونحوها ( انّما هي في العمل ) فقط ، سواء في العلم الاجمالي أو التفصيلي ( ولا عبرة بالالتزام وعدمه ) انهما ليسا مدار الاحكام ، نعم في الأمور الاعتقادية ، الالتزام مدار الوجوب ، كما أن عدمه أو الالتزام بما ليس بحق مدار التحريم ، فلو لم يعتقد باللّه ، أو اعتقد بإله غير اللّه ، كان فاعلا للحرام ، وتفصيل الكلام في ذلك في كتب أصول الدّين . ( ويمكن ان يقرر دليل الجواز ، أي جواز المخالفة فيه ) أي في الالتزام ( بوجه آخر ) غير الوجه المتقدّم الذي قال : بأنّه لا دليل عقلا ولا شرعا بلزوم الالتزام