تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وجوب الأخذ بحكم اللّه والالتزام مع قطع النظر عن العمل ، لم تجر الأصول ، لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيليّ ، أعني وجوب الالتزام بحكم اللّه ،
شرح
وجوب الاخذ بحكم اللّه و ) وجوب ( الالتزام ) القلبي بحكم اللّه ( مع قطع النظر عن العمل ) بان لم يكن الالتزام مقدمة للعمل ( لم تجر الأصول ) على العدم ، إذ العلم الاجمالي بالحكم يمنع عن اجراء أصل عدم الحكم ، فيكون حكم الالتزام حينئذ حكم العمل ، فكما انه إذا وجب العمل لم يجر الأصل في أطراف الشبهة ، كذلك إذا وجب الالتزام لم يجر الأصل في أطراف الشبهة . وانّما لم تجر الأصول حينئذ ( لكونها موجبة للمخالفة العملية ) القلبية ، فان الالتزام عمل القلب ، كما أن العمل عمل الجوارح ( للخطاب التفصيلي ) المتولّد من العلم الاجمالي ، فإذا علم بان هذه المرأة واجبة الوطي ، أو واجبة الترك ، لزم عليه ان يلتزم بالزام عليه من اللّه سبحانه - ذاتا - كما يجب عليه في الماءين المشتبهين بان أحدهما مضاف ان يلتزم بالوضوء بهما - مقدمة للعمل - والمخالفة العملية القلبية حاصلة في صورة وجوب الالتزام ( اعني وجوب الالتزام بحكم اللّه ) تعالى . وبالجملة : ان الأصول في أطراف العلم الاجمالي حيث إنها مخالفة لوجوب الالتزام ، لا تجري لأن أدلة الأصول لا تشمل أمثال المقام ، إذ هو موجب للتناقض ، فمرّة يقول الشارع : « التزم » ومرّة يقول : « اجر الأصل » أي لا تلتزم : حيث إن لازم اجراء الأصل : عدم الالتزام . وقد ذكرنا فيما سبق : ان التناقض كما لا يمكن مستقيما لا يمكن غير مستقيم أيضا ، فالسواد واللا سواد متناقض ، كما أن السواد والمفرق لنور البصر