تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
عن موضوع الحكم الواقعي ، بل كانت منافية لنفس الحكم ، كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة ، فانّ الأصول في هذه منافية ، لنفس الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه ،
شرح
( عن موضوع الحكم الواقعي ) كحكم وجوب اخراج الذباب من الحلق أو حرمة اخراجه ، فان الاخراج وعدم الاخراج لا يسقطان عن كونهما إخراجا أو غير إخراج ، بخلاف المرأة المحلوفة الوطي أو الترك ، حيث إنها تخرج عن كونها محلوفة الفعل أو الترك بسبب الأصل . وان شئت قلت : « المرأة » كلي « والمرأة المحلوفة » صنف منه ، وقد أخرجنا « المرأة المحلوفة » عن كلي المرأة بسبب الأصل ، وليس المقام كذلك ، فان « وجوب الاخراج » ليس فوقه كلي يخرج « هذا الوجوب » عنه ( بل كانت ) الأصول ، كأصل عدم وجوب الإخراج أو وجوب الإخراج ( منافية لنفس الحكم ) إذ الحكم وجوب الاخراج ، أو حرمة الاخراج فالمقام ( كأصالة الإباحة مع العلم ) اجمالا ( بالوجوب أو الحرمة ، فان ) أصل الإباحة كما أنه ينافي الوجوب أو الحرمة ، للتناقض بينهما كذلك ( الأصول في هذه ) الشبهة الحكمية ، أي أصل حرمة الاخراج أو أصل وجوب الاخراج ( منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا ) كما ذكرناه . ( لا ) ان الأصل هنا - في الشبهة الحكمية - كالشبهة الموضوعية ، حتى تكون الأصول فيها ( مخرجة ) لمجرى تلك الأصول ( عن موضوعه ) أي موضوع الحكم ، فان الأصل قد ينتج اسقاط الموضوع كما في الشبهة الموضوعية ، وقد ينتج اسقاط الحكم ، كما في الشبهة الحكمية ، فالأصل في الأول ليس مناقضا للحكم ، بينما الأصل في الثاني مناقض للحكم ، والأصل المناقض - سواء للحكم