تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وعدم تعلّق الحلف بترك وطيها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم بالإباحة لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة ،
شرح
( و ) الأصل أيضا ( عدم تعلق الحلف بترك وطيها ) لان كونها محلوفة الوطي أو الترك مسبوقان بالعدم فيستصحب العدم ( فتخرج ) هذه ( المرأة بذلك ) الأصل في الطرفين ( عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ) . لا يقال : كيف يجري الأصلان والحال انا نعلم بأنهما امّا محلوفة الوطي أو محلوفة الترك ؟ . لأنه يقال : هذا تابع لشمول دليل الأصل لهما ، فإنه ربما يقال : دليل الأصل لا يشملهما ، لأنه يوجب التناقض في أطراف الدليل ، وربما يقال : انه لا يشملهما ، لأنه لا فائدة للأصل بعد كونه اما فاعل أو تارك سواء أجرى الأصل أم لا ، وربما يقال : بأنه لا يشملهما لان الأصلين مناقضين للعلم الاجمالي ، بل للعلم التفصيلي بأنها محلوفة في الجملة . وكيف كان : فان قلنا بالشمول لأنه لا يوجب المخالفة العملية ، والمحذور انّما هو : في لزوم الأصلين مخالفة عملية ، فإنه يجري الأصلان . فان قلت ما فائدة مثل هذا الأصل ؟ . قلت : ان الفائدة عدم لزوم الالتزام . والحاصل : ان الشارع قال : لا حاجة إلى الالتزام - بعد عدم امكان المخالفة العملية - فتأمل . وعليه : ( فيحكم ) على تلك المرأة ( بالإباحة ) وطيا وتركا ( لأجل الخروج ) أي خروجها بسبب جريان الأصلين ( عن موضوع الوجوب ) لوطيها ( والحرمة )