إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيليّ بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية ، وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير أو مائة درهم ، فانّ الحكم بردّ الجارية مخالف للعلم التفصيليّ بدخولها في ملك المشتري .
شرح
بحكم القاضي ( إلى المشتري بعد التحالف ) المقتضي لبطلان البيع ظاهرا ( مخالف للعلم ) اي لعلم المشتري ( التفصيلي بصيرورته ) اي الثمن ( ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية ) فانّ البيع حسب الفرض قد وقع ، والثمن انتقل إلى البائع ، فكيف يأخذه المشتري ؟ .
( وكذا ) في عكسه : بأن كان الاختلاف في الثمن ، لا المثمّن كما ( لو ) اتّفقا في انّ المثمّن الجارية لكنهما ( اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير ، أو مائة درهم ف ) قال البائع : بعتك بعشرة دنانير ، وقال المشتري : بل بمائة درهم ، فانّ الحكم هو التحالف ، وبعد التحالف يحكم ببطلان البيع ظاهرا وترد الجارية إلى صاحبها وهو البائع ، مع وضوح ( انّ الحكم بردّ الجارية ) إلى البائع ( مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري ) مثمنا للدنانير ، أو الدراهم .
وكذا إذا كان الاختلاف في البائع أو المشتري ، كما لو اتفق الجميع على بيع الكتاب بدينار ، لكن كان الاختلاف في انّ البائع زيد أو عمرو ، أو انّ المشتريّ زيد أو عمرو ؟ .
وهكذا إذا كان الاختلاف في الزوج ، هل هو بكر أو خالد ؟ أو في الزوجة ، هل هي هند أو دعد ؟ فانّ النكاح يبطل بعد التحالف ، أو تعارض البيّنتين ، مع العلم بانّه وقع النكاح إلى غير ذلك من مختلف الأمثلة في أبواب الطلاق ،