تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك بينهما بالآخر ، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه . ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ، فانّ
شرح
اي اقتداء ( أحد واجدي المني في الثوب المشترك ) الذي هو لأحدهما ، أو الفراش الذي ( بينهما ) ويرى فيه آثار المني ، حيث يقطعان انّه من أحدهما لكن اشتبه ( بالآخر ، مع انّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته ) لانّه يترك القراءة التي هي تكليف المنفرد ، عالما عامدا ( من جهة حدثه ) بالمني ( أو حدث امامه ) به . وكذلك الحال في المرأتين ، اللّتين تعلمان بحيض إحداهما ، لانّهما وجدتا آثار الحيض في الثوب المشترك بينهما ولم تغتسلا ، لاجراء كلّ واحدة منهما أصالة البراءة . ( ومنها ) اي من تلك الموارد ( : حكم الحاكم ) بعد تعارض البيّنات ولا ترجيح ، أو بعد تحالفهما ، ولا بيّنة لأحدهما ، أو بعد تركهما الحلف والبينة ( بتنصيف العين ) كالدار ، أو القماش ، أو ما أشبه ذلك ( التي تداعاها رجلان بحيث يعلم ) الحاكم من الخارج ( صدق أحدهما وكذب الآخر ) كما إذا علم بانّ الأب وهب داره لاحد ولديه : زيد أو عمرو ، وقد مات الأب وتداعى الولدان ، كلّ يدّعي انّه الموهوب له ، وقد حدث مثل ذلك في زمان الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام ، حيث تداعى اثنان ناقة وأقام كلّ منهما البينة ، فقضى عليه السّلام على الناقة بينهما بالتنصيف « 1 » . ( فانّ ) فيه أولا : كيف يحكم الحاكم بما يعلم تفصيلا بانّه ايصال للنصف
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة : ج 27 ص 251 ب 12 ح 33698 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 264 | السيد محمد الحسيني الشيرازي