تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فانّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة ، فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها ، مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة . ومنها : حكم بعض بصحّة ائتمام
شرح
( فانّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية ) اي فيما قابل الميتة منها ( لكون بعض ثمنها ميتة ، فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها ) وسائر الاستمتاعات منها . لا يقال : انّ القائل بجواز ارتكاب المشتبهين لا يقول بالجواز في هذه الصورة . لانّه يقال : ( مع انّ القائل بجواز الارتكاب ) للمشتبهين ( لم يظهر من كلامه اخراج هذه الصورة ) التي تولّد منها العلم التفصيلي بالحرمة أو بالنجاسة من الجواز ، فالمحقق القمي قدّس سرّه قوّى في القوانين جواز الارتكاب التدريجي ، وسيأتي الكلام في ذلك ، وبعضهم ذهب إلى جواز الارتكاب الدفعي أيضا لقوله عليه السّلام : « حتّى تعرف أنّه حرام بعينه » « 1 » . وعلى هذا : فان كانت هناك امرأتان يعلم بان إحداهما أجنبية عنه ، يجوز له على قوله وطيهما تدريجا ، أو وضع يده على هذه ، ووطي تلك ، أو وضع يديه عليهما دفعة ، إلى غير ذلك من الأمثلة . اللهم الّا ان يقال : انّ الأموال والاعراض والأنفس خارجة ، للزوم الاحتياط فيها حتّى في الشبهة البدويّة ، والشبهة غير المحصورة ، فإذا علم : بانّ احدى هؤلاء الألف من النسوة رضيعته ، لا يجوز له الزواج منهنّ ، وكذا إذا علم بانّ أحد هؤلاء الألف ، مسلم محقون الدّم ، والبقيّة كفّار واجبو القتل ، يحرم قتل ايّ منهم . ( ومنها ) اي من تلك الموارد أيضا ( : حكم بعض ) الفقهاء ( بصحة ائتمام )
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 313 ح 40 ( بالمعنى ) ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 263 | السيد محمد الحسيني الشيرازي