تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وإمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا ، مثل أن نعلم أنّ حكما من الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين . ثمّ الاشتباه في كلّ من الثلاثة ،
شرح
( وامّا ) الاشتباه ( من جهة الحكم والمتعلق ) اي الحكم والموضوع ( جميعا ) فهناك شكّان : في نوع التكليف ، وشكّ في المكلّف به ( مثل ان نعلم ) اجمالا ( ان حكما من الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين ) كما إذا لم يعلم انّه حلف على الوطي ، أو على ترك الوطي ، ولم يعلم أيضا انّ حلفه تعلّق بهند أو دعد ، والمفروض انهما زوجتاه . ثم لا يخفى : انّ المراد « المتعلق » اعمّ من نفس الموضوع ، أو المرتبط بالموضوع ، كما إذا علم انّه حلف على الصلاة ، فالموضوع وهو الصلاة معلوم ، والحكم وهو الوجوب معلوم أيضا ، الّا انّه لا يعلم هل حلف على الصلاة في هذا المسجد ، أو في ذاك المسجد ؟ إلى غير ذلك من المتعلّقات الزمانيّة والمكانيّة وسائر الخصوصيّات ، كما إذا لم يعلم انّه حلف على الصلاة مع هذا الامام ، أو ذاك الامام ؟ . ( ثم ) انّه حيث قد عرفت التقسيم الأول للمصنف ، يأتي التقسيم الثاني : وهو كون الشكّ في نوع التكليف ، أو في المكلّف به ، أو فيهما معا ، وكلّ واحد من هذه الثلاثة - التي ذكرناها في القسم الأول - يأتي في التقسيم الثاني أيضا ، وهو : الشكّ قد يكون في الشبهة الحكميّة ، وسبب الشبهة الحكميّة قد يكون : فقدان النصّ ، أو اجماله ، أو تعارضه ، وقد يكون في الشبهة الموضوعيّة : ممّا يلزم استطراق باب العرف للسؤال عن الموضوع الوارد في النصّ ، فيما إذا اشتبه الموضوع لدى المكلّف ، فان ( الاشتباه في كلّ من الثلاثة ) المتقدّمة في التقسيم