تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طيّ مقدّمات دليل الانسداد . المقام الاوّل أمّا المقام الأوّل : وهو كفاية العلم الاجماليّ في تنجّز التكليف واعتباره كالتفصيليّ : فقد عرفت أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة ، وعدم كفاية الموافقة الاحتماليّة
شرح
خلاف الاحتياط ( وسيأتي ذكره ) اي كلام ابن زهرة ( عند الكلام على الاحتياط في طيّ مقدّمات دليل الانسداد ) ان شاء اللّه تعالى .

المقام الأول [ هل يثبت التكليف بالعلم الاجمالي ]

( اما المقام الأول : وهو ) : انّه هل يثبت التكليف بالعلم الاجمالي ؟ بعد ان عرفت حكم المقام الثاني : وهو انّه هل يسقط التكليف بالامتثال الاجمالي ؟ . وقد تقدّم : ( كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف واعتباره ) اي اعتبار التكليف ، فلا يكون الانسان بعد علمه الاجمالي بالتكليف ، من حيث الحكم كالجاهل الذي لا يعلم بالتكليف أصلا ، فليس كالجاهل حكمه البراءة ، بل العلم الاجماليّ ( كالتفصيلي ) في التنجيز ، وله مرتبتان : مرتبة وجوب الموافقة القطعيّة ، ومرتبة حرمة المخالفة القطعيّة . ( ف ) المرتبة الأولى : ( قد عرفت انّ الكلام في اعتباره ) اي اعتبار العلم الاجمالي ( بمعنى : وجوب الموافقة القطعيّة ، وعدم كفاية الموافقة الاحتماليّة ) بأن يأتي بأحد طرفي العلم الاجمالي فقط ، فإذا علم - مثلا : بنجاسة أحد الإناءين ، فالواجب هو عليه الاجتناب عن أحدهما فقط دون الآخر ، وإذا علم - مثلا - بوجوب اما الظهر واما الجمعة فعليه ان يأتي بأحدهما فقط ، وإذا علم - مثلا - بانّه