تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
كما لو شككنا أنّ حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلّق بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك ، وإمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ، كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع المعلوم الكلّي أو الجزئي تعلّق به الوجوب أو الحرمة ؛
شرح
فالشبهة الوجوبية : ( كما لو شككنا ان حكم الوجوب ) المقطوع به ( في يوم الجمعة ) ظهرا هل ( يتعلق بالظهر أو الجمعة ؟ و ) الشبهة التحريمية : كما لو شككنا في أن ( حكم الحرمة ) الذي جاء بسبب النذر مثلا ، هل ( يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين ) كالتبغ ( أو بذاك ) كالترياق ؟ فيما إذا نذر ان لا يستعمل أحدهما الخاصّ ، ثم نسي متعلّق نذره . هذا كلّه من جهة الاشتباه في متعلق الحكم ( واما من جهة ) الاشتباه في ( نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ) بأن لم يعلم الحكم الشرعي انّه حرمة أو وجوب ، لكن يعلم الموضوع ( كما لو شكّ في انّ هذا الموضوع المعلوم ) له ( الكلّي ) كالجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية ، واجب باعتبار انّه بسملة ، أو حرام باعتبار ان الصلاة اخفاتية ، ويلزم اخفات كلّ القراءة فيها ( أو الجزئي ) كما إذا شكّ في أن زوجته هذه في حالة الحيض حتّى يحرم وطيها ، أو مرّ عليها أربعة اشهر حتّى يجب وطيها ، ولم يعلم هل ( تعلّق به ) أي بهذا الموضوع الكلّي أو الجزئي ( الوجوب أو الحرمة ) ؟ . امّا إذا كان طرف الوجوب ، الأحكام الثلاثة الأخر : من الكراهة ، أو الاستحباب ، أو الإباحة ، فالأصل : البراءة ، كما انّه إذا كان طرف الحرمة كذلك ، فالأصل : البراءة أيضا ، وكذلك يكون الأصل ، البراءة فيما إذا شك بين انّه واجب أو حرام ، أو له أحد الأحكام الثلاثة الأخر ؟ .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 250 | السيد محمد الحسيني الشيرازي