تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة ، فنقول : إنّ للعلم الاجماليّ صورا كثيرة ، لأنّ الاجمال الطاري ، إمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا ،
شرح
امّا يجب عليه صيام يوم ، أو يحرم عليه شرب التتن - لانّه نذر أحدهما ثمّ نسي المنذور منها - فاللازم عليه : امّا الصيام ، وامّا ترك الشرب ، وهذا البحث ( راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ) ممّا سيأتي ان شاء اللّه تعالى . ( والمقصود هنا ) في بحث القطع ( بيان ) المرتبة الثانية وهي : ( اعتباره ) اي اعتبار العلم الاجمالي ( في الجملة ) مقابل عدم اعتباره مطلقا و ( الذي اقلّ مرتبته ) من الاعتبار : ( حرمة المخالفة القطعيّة ) فلا يجوز ان يشرب كلا الإناءين اللذين أحدهما مقطوع النجاسة ، ولا يجوز ان يترك كلتا الصلاتين : الظهر ، والجمعة ، اللتين يعلم اجمالا بوجوب أحدهما ( فنقول ) وعلى اللّه التكلان : - ( انّ ) المصنّف أتى بتقسيمين ، وقسّم التقسيم الثاني إلى نوعين ، وقسّم النوع الثاني إلى صنفين ، وقسّم الصنف الثاني إلى شخصين ، وقد أوردوا على تقسيمه هذا عدّة اشكالات ، لكنّها حيث كانت خارجة عن مقصود الشرح تركناها للمفصّلات . وكيف كان ، ف ( للعلم الاجماليّ : صورا كثيرة ، لانّ الاجمال الطارئ ) اي العارض على العلم في التقسيم الأول ( امّا من جهة ) الموضوع ، أو من جهة الحكم ، أو من جهة كلّ من الموضوع والحكم . فالأول : كون ( متعلّق الحكم ) اي موضوعه مجملا ( مع تبيّن ) ووضوح ( نفس الحكم تفصيلا ) وله مثالان : الشبهة الوجوبية ، والشبهة التحريمية ،