تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
هذا كلّه في تقديم العلم التفصيليّ على الاجمالي . وهل يلحق بالعلم التفصيليّ الظنّ التفصيليّ المعتبر ، فيقدّم على العلم الاجماليّ أم لا ؟ .
شرح
( هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على ) العلم ( الاجمالي ) مع امكان العلم التفصيلي ( و ) إذا قلنا بتقديم العلم التفصيلي على العلم الاجمالي ف ( هل يلحق بالعلم التفصيلي ، الظن التفصيلي المعتبر ) فيما إذا لم يتعلق العلم بالحكم ، بل تعلق الظن المعتبر ، كالخبر الواحد الجامع للشرائط ؟ فهل يجب العمل على طبق الظن التفصيلي ؟ أو يجوز الاحتياط بالعلم الاجمالي ( فيقدم ) الظن التفصيلي ( على العلم الاجمالي أم لا ؟ ) . مثلا : لو قامت الامارة على وجوب الظهر - بدون ان نقطع بذلك - فهل يجوز لنا ان نحتاط بالظهر والجمعة ، أم اللازم العمل بالامارة فقط ، لأنه مع قيام الحجة لا يجوز الاحتياط ؟ ونحن مقدمة لهذا البحث نقول : ان الظن على قسمين : الأول : الظن الخاص ، الذي قام على اعتباره الدليل الخاص ، مثل : الخبر الواحد ، وما أشبه . الثاني : الظن العام ، الذي قام على اعتباره دليل الانسداد ، اي ان باب العلم والعلمي منسدّ إلى الاحكام ، فاللازم علينا ان نعمل بالظن من اي شيء حصل ، ولو بالمنام - ولا يخفى ان صاحب القوانين القائل بالانسداد يشير إلى حجية المنام في الجملة « 1 » - وعليه : فالأول : يسمّى بالظن الخاص ، والثاني يسمّى بالظن المطلق ، كما أن المراد بالظن : الظن النوعي ، لا ظن كل شخص شخص .
هامش
( 1 ) - راجع كتاب القوانين المحكمة : بحث ايقاظ ، حيث ذكر : فالاعتماد مشكل سيما إذا خالف الأحكام الشرعية الواصلة الينا مع أن ترك الاعتماد مطلقا حتى فيما لو لم يخالفه شيء أيضا مشكل .