تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما . لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدّس سرّه ، التأمّل بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة ،
شرح
والآخر نجس ( ان يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ) . ومثله : الغسل بهما ، أو التيمم في اشتباه التراب بغير التراب ، وكذا الناذر للصوم ، يشتبه انه نذر يوم الخميس ، أو الجمعة ، والناذر للحج في أنه نذر هذا العام أو العام الآتي ( أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ) وهكذا الحال لو كانت الأطراف أكثر من اثنين في كل الموارد المذكورة وغيرها - كما تقدّم الالماع اليه - ( أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما ) ونجاسة الآخر . أما لو كان العلم الاجمالي في المكلف ، لا في المكلف به ، كما إذا وهب مال لزيد أو عمرو ، بحيث يستطيع الموهوب له للحج ، ولم يعلم أن أيهما الموهوب له ، فهل يجب الحج على كليهما احتياطا ، أو على أحدهما مخيرا ، أو بالقرعة ، أو لا يجب ؟ . احتمالات أربعة : من أدلة الاحتياط ، فالاحتياط . ومن أنه لا ترجيح ، فالتخيير . ومن أن القرعة لكل امر مشكل ، فالقرعة . ومن استصحاب كل واحد منهما عدم الوجوب ، فالبراءة ، وتفصيل الكلام في الفقه . ( لكن الظاهر من صاحب المدارك قدّس سرّه التأمّل ) في عدم جواز الاحتياط ( بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة ) وهي مسألة الثوبين اللذين أحدهما نجس ،
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 227 | السيد محمد الحسيني الشيرازي