لكنّ الظاهر - كما هو المحكيّ عن بعض - ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة ، بل الظاهر المحكيّ عن الحليّ ، في مسألة الصلاة في الثوبين ، عدم جواز التكرار للاحتياط
شرح
لأنه يقال : أقله لا بد منه ، لا الأكثر منه .
السادس : ان تحصيل العلم بالأصول والفروع واجب ، ومن صغرياته العلم بالطاعات وهو مناف لبقاء الجهل ، ولو الجهل الاجمالي .
السابع : ان الاحتياط ، يلزم منه اللعب بأمر المولى ، وهو مذموم عقلا وشرعا .
الثامن : ان الاتيان بما علم تفصيلا معلوم الكفاية ، اما الاتيان بما علم اجمالا فمشكوكها ، والعاقل لا يترك المعلوم إلى المشكوك في الأمور الخطيرة .
التاسع : ان الوجه والتمييز لو كانا معتبرين ، كانا شرطا لتحقق الطاعة ، فعند الشك في الشرطية يجب الاحتياط عقلا ، لان الاشتغال اليقيني بحاجة إلى البراءة اليقينية ، وهي لا تتحقق إلّا بالاتيان بالمعلوم تفصيلا .
العاشر : ما ذكر من الاجماع في المسألة ، وقد أشار الشيخ قدّس سرّه إلى بعضها ، وحيث إن محل التفصيل المفصلات ، اعرضنا عن الجواب عن الأدلة المذكورة .
وكيف كان : فقد أشار المصنّف إلى العاشر بقوله : ( لكن الظاهر ) اي ما يظهر من كلماتهم ( - كما هو المحكي عن بعض - ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف ) الاحتياط ( على تكرار العبادة ) لا ما إذا كان الاحتياط في الاتيان بالأزيد ، كما إذا شك في أن جلسة الاستراحة واجبة أم لا ، فإنه لا اتفاق في المنع عنه ، وان كان يأتي فيه بعض الأدلة السابقة لهم .
( بل الظاهر المحكي عن الحلّي في مسألة الصلاة في الثوبين ) اللذين أحدهما نجس ، ولا يعلم بأنه ايّهما ؟ ( : عدم جواز التكرار للاحتياط ) اي من جهة