تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
حتى مع عدم التمكّن من العلم التفصيليّ ، وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا . وحينئذ : فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر
شرح
الاحتياط ( حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي ) فكيف بما إذا تمكن من العلم بالتفصيلي ؟ . ولا يخفى : انه قد وقع الخلاف في هذه المسألة بين الحلّي قدّس سرّه حيث يقول : يصلي عاريا ، وبين غيره حيث يقولون : يصلي صلاتين فيهما . اما إذا كان أحدهما مغصوبا ، فلا كلام في أنه لا يجوز الصلاة فيهما مع امكان تحصيل العلم ، اما بدون امكان تحصيل العلم فلا يستبعد جواز الصلاة في أحدهما ، لان حقه لا يسقط بسبب حق الغير ، فان أحد الثوبين حقه والثاني حق الغير ، وكما لا يسقط حق الغير بسبب حق هذا ، كذلك لا يسقط حق هذا بسبب حق الغير ، على تفصيل في الكلام موضعه الفقه . هذا ( وان كان ما ذكره من التعميم ) لصورة عدم امكان تحصيل العلم التفصيلي ( ممنوعا ) في الثوبين اللذين أحدهما نجس - لما ذكروه : من أن فقد الوصف أولى من فقد الأصل . ( وحينئذ ) اي حين كان الاحتياط غير جائز ، على قول هؤلاء - وهم خلاف المشهور ، المجوزين للاحتياط - ( فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق ) فيمن كان له ماءان : أحدهما مطلق ، والآخر مضاف ( أو بجهة القبلة ) هل هي امامه أو خلفه - مثلا - ؟ ( أو في ثوب طاهر ) فيمن له ثوبان أحدهما طاهر ،