الوصائل إلى الرسائل — صفحة 219
التكلّم في المرتبة الأولى . المقام الثاني ولنقدّم الكلام في : المقام الثاني : وهو كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال . فنقول : مقتضى القاعدة ( التكلم في المرتبة الأولى ) وهي حرمة المخالفة القطعية . والحاصل : انه هناك مقامين : الأول : حجية العلم الاجمالي لثبوت التكليف . الثاني : كفاية الامتثال الاجمالي لسقوط التكليف . والمقام الأول فيه مرتبتان . الأولى : في حرمة المخالفة . الثانية : في وجوب الموافقة . المقام الثاني [ في كفاية العلم الاجماليّ في الامتثال ] ( ولنقدم الكلام في المقام الثاني ) لاختصاره ( وهو : كفاية العلم الاجمالي ) بالاحتياط في أطراف العلم ، بدون الاحتياج إلى تحصيل العلم التفصيلي ، كما تقدّم مثاله في الثوبين النجس أحدهما ( في الامتثال ) سواء في التعبديات ، أو التوصليات . ( فنقول : مقتضى القاعدة ) العقلائية ، التي هي الأصل في باب الامتثال ، إذ المتعارف : ان يأمر المولى عبده ، ثم يكل طريق الامتثال إلى العرف ، فإنه لو أراد غير الطريقة المألوفة لزم عليه بيانها . مثلا : العقلاء يكتفون في باب الشاهد بالثقة ، لكن الشارع لما لم يكتف بها