تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ما لفظه : « إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السّلام ، أو فعله أو تقريره ، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان » ، انتهى موضع الحاجة .
شرح
دِينَكُمْ« 1 » ، والكفار كانوا يقولونأَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً . .« 2 » . إلى غير ذلك ( ما لفظه : ان المعلوم ) من الاخبار والآثار ( هو انه يجب فعل شيء ) كالصلاة ونفقة الزوجة ، واجراء الحد . ( أو تركه ) كترك شرب الخمر ، وترك الجمع بين الأختين . ( أو لا يجب ) مع ترجيح ، كالمستحب والمكروه ، أو بدون ذلك كالمباح ( إذا حصل الظن ) المعتبر ( أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما ) من الأحكام التكليفية والوضعية ( من جهة ) متعلق ب : « يجب » ( نقل قول المعصوم عليه السّلام ، أو فعله أو تقريره ) طبعا مع اشتمال كل من الثلاثة على الشرائط المقررة ، فالقول عن تقية ، أو الفعل غير ظاهر الوجه ، أو التقرير أي السكوت لمانع ، وليس كذلك لأنها فاقدة للشرائط . ( لا انه يجب فعله أو تركه أو لا يجب ) في سائر الأحكام ( مع حصولهما ) اي حصول وجوب الفعل أو الترك أو غيرها من الاحكام ( من أي طريق كان ) « 3 » ولو كان الطريق من غير المعصوم عليه السّلام كأن يكون من العقل القطعي فرضا ( انتهى موضع الحاجة ) من كلامه ، الدال على مدخلية الحجة في طريق الحكم ، فبدونه لا حكم .
هامش
( 1 ) - سورة غافر : الآية 26 . ( 2 ) - سورة ص : الآية 5 . ( 3 ) - شرح الوافية : مخطوط .