فبان أنّها زوجته أو أمته .
ومنها : لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض فبانت طاهرة .
ومنها : لو هجم على طعام بيد غيره فأكله ، فتبيّن أنّه ملكه .
ومنها : لو ذبح شاة بظنّ انها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه .
ومنها : ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة ، فبانت مهدورة .
شرح
أو ما أشبه ، مما يحرم لغير الزوج ( فبان انها زوجته أو أمته ) وقد تقدّم ان الظهور من باب عالم الاثبات وإلّا فالمعيار الزوجية واقعا ، وكذلك حال العكس بان ظنت الزوجة انه رجل أجنبي ، وكان في الواقع زوجها .
( ومنها : ما لو وطئ زوجته بظن انها حائض ) أو نفساء أو في عدة الغير بعدّة وطي الشبهة - مثلا - ، أو في حال الصيام الواجب ، أو الاحرام ، اما أشبه ذلك ( فبانت طاهرة ) أو ليست في عدة الغير ، أو ليست في حال صيام أو احرام ، وكذلك المرأة إذا قدمت نفسها موطوءة للزوج في حال تزعم أنها كذلك لكن تبين لها انها لم تكن في حال حرمة وطيها .
( ومنها : لو هجم على طعام بيد غيره ) أو في دار غيره ، أو بزعم انه حرام لأنه ميتة أو لحم خنزير ، أو ما أشبه ، ( فاكله ، فتبين انه ملكه ) أو مباح له ، أو انه لحم حلال مذكّى .
( ومنها : لو ذبح شاة بظن انها للغير بقصد العدوان ) أي كان الذبح عدوانا ( فظهرت ملكه ) في زعمه أو لا صاحب لها ، أو مباحة له .
( ومنها : ما إذا قتل نفسا بظن انها معصومة ) اي محقونة الدم ( فبانت مهدورة ) بما يبيح له القتل ، لا ما إذا كانت مهدورة في نفسها بدون الإباحة له ، لان هدر الدم لانسان لا يلازم هدره لكل انسان .