تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ويكون مأخوذا في الموضوع ، وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره - مطلقا أو على وجه خاصّ - دليل ذلك الحكم [ 1 ] الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه .
شرح
وإلّا فلا » ، وعليه فتقدير كلام المصنّف رحمه اللّه هكذا : من حيث السبب الخاصّ أو الشخص الخاصّ أو الزمان الخاصّ .

لزوم اتّباع دليل الحكم في اعتبار القطع الموضوعيّ

[ 1 ] الضمير المنصوب « 1 » للشأن ، والضمير المجرور في الموضعين « 2 » يعودان إلى « العلم المأخوذ في الموضوع » وقوله رحمه اللّه : « دليل ذلك الحكم » نائب عن الفاعل للفعل ، أعني قوله : « يتّبع » . والمقصود أنّ العلم المأخوذ موضوعا في دليل لا بدّ فيه أوّلا من تشخيص مقدار دلالته إطلاقا وتقييدا « 3 » ، ثمّ الحكم به « 4 » ، بمعنى أنّه إن فهم منه الإطلاق والسعة فيحكم بإلحاقه بالقطع الطريقيّ المحض من حيث عدم جواز التصرّف فيه ، وأمّا إن فهم منه الضيق والخصوصيّة فاللّازم الاكتفاء به والالتزام بجواز التصرّف فيه من قبل الشارع الأقدس . هذا كلّه قد أوضحه بعض تلامذة المصنّف رحمه اللّه مفصّلا ، ولا بأس بنقل كلامه بقدر الحاجة ، فإنّه قال : « إنّ العلم المأخوذ جزء للموضوع ، تارة يكون آخذه هو العقل
هامش
( 1 ) أي الضمير في « أنّه » . ( 2 ) أي في « حكمه » و « اعتباره » . ( 3 ) أي سعة وضيقا . ( 4 ) أي المقدار .