تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه [ 1 ] ، . . .
شرح
وقوله : « من حيث أسباب القطع » تعريض على بعض الأخباريّين كالأسترآباديّ وغيره حيث اعتقدوا باعتبار العلم والقطع الحاصلين من طريق الكتاب والسنّة لا من غيرهما « 1 » على ما سيوضحه مفصّلا في التنبيه الثاني « 2 » . وقوله : « من حيث أزمانه » تعريض وردّ على من ادّعى اختصاص اعتبار القطع بزمان الانسداد دون زمان الانفتاح ، أعني زمان حضور الإمام عليه السّلام وإمكان التشرّف بلقائه « 3 » . [ 1 ] تعليل لعدم الفرق بين العناوين المذكورة بالنسبة إلى موارد القطع الطريقيّ المحض ، وثبوته « 4 » بينها بالنسبة إلى موارد القطع الموضوعيّ الدخيل في الأحكام على مذهب المصوّبة . توضيح ذلك : أنّ البول مثلا - بناء على مذهب المخطّئة - لا يجوز للشارع الأقدس التصرّف في طريق حصول القطع به ، بأن يقول مثلا : « البول المعلوم بوليّته من طريق شهادة عدلين مثلا نجس يجب الاجتناب عنه ، وأمّا المعلوم من طريق شهادة عدل واحد مثلا فليس نجسا شرعا » والوجه فيه استلزامه التناقض بالتقريب الآتي ، وأمّا بناء على مذهب المصوّبة فيجوز له التصرّف في موضوع حكمه بما شاء ، بأن يقول مثلا : « المعلوم بوليّته من سبب خاصّ - كشهادة عدلين
هامش
( 1 ) أي لا من طريق المقدّمات العقليّة ولا من طريق الرمل والجفر مثلا . ( 2 ) راجع فرائد الأصول 1 : 51 . ( 3 ) لم نعثر على القائلين به حسب تتبّعنا . ( 4 ) أي الفرق .