هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع [ 1 ] وهو الأمر المقطوع به ، . . .
شرح
توضيح حول عبارة المتن
[ 1 ] لا يذهب عليك أوّلا أنّ المشار إليه لفظة « هذا » هو عدم صلاحيّة القطع للوسطيّة ، وثانيا أنّ لفظة « حكم » لم تذكر في بعض النسخ القديمة كالنسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة اللّه قدّس سرّه « 1 » ، مع أنّها لا بدّ منها جدّا ، والشاهد عليه ما سيجيء بعده ؛ أعني قوله رحمه اللّه : « وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر . . . » . وعليه فتقدير الكلام : أنّ منع وقوع القطع وسطا للقياس إنّما هو بالنسبة إلى إثبات حكم متعلّقه ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلا منع ولا محذور فيه أصلا ، كما سيجيء توضيحه مفصّلا .انقسام القطع إلى طريقيّ محض وموضوعيّ وجهات الفرق بينهما
اعلم أنّ القطع على قسمين : أحدهما : الطريقيّ المحض « 2 » . وثانيهما : الموضوعيّ بأقسامه الأربعة الآتية . والفرق بين القطع الطريقيّ المحض والموضوعيّ من جهات ثلاث :هامش
( 1 ) انظر الرسائل المحشّى : 3 .
( 2 ) توصيف « الطريقيّ » بلفظة « المحض » لأجل تمايزه من الموضوعيّ الطريقيّ بالتقريب الآتي .