تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
وأمّا حكم ستارته في الصلاة [ 1 ] : فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه . وأمّا حكم الجهر والإخفات : فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة [ 2 ] . . .
شرح
واستشهد رحمه اللّه لذلك بحديث [ الشهيد ينزع عنه المنطق ] « 1 » . ولعلّ وجه اختصاص المنطق بالرجال وحرمته على النساء صدق التشبّه بالرجال ، وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لعن اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال » « 2 » .

الخنثى ولباسها في الصلاة ، وحكم الجهر والإخفات لها فيها

[ 1 ] الأولى بل الصواب تأنيث الضمير العائد إلى « الخنثى » ، وغرضه رحمه اللّه بيان حكم لباسها في الصلاة ، فيجب عليها الاجتناب عن الساتر الحرير عملا بوظيفة الرجال ، وستر جميع بدنها عدا الوجه والكفّين عملا بوظيفة الإناث . [ 2 ] غرضه رحمه اللّه أنّ الأمر بالإخفات للمرأة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء رخصة من الشارع الأقدس لا عزيمة ، وبعبارة أخرى : هو توسعة لها من قبله تبارك وتعالى بحيث يجوز لها الجهر فيها أيضا مشروطا بعدم سماع الأجنبيّ ، والتفصيل في محلّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 701 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 10 . ( 2 ) بحار الأنوار 103 : 258 ، باب جوامع أحكام النساء ونوادرها ، الحديث 6 ، وراجع أيضا وسائل الشيعة 3 : 354 و 355 ، الباب 13 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 1 و 2 .