وهكذا [ 1 ] حكم لباس الخنثى ؛ حيث إنّه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال كالمنطقة [ 2 ] والعمامة أو مختصّات النساء عليه ، فيجتنب عنهما .
شرح
تحتاج إلى إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد . . . » « 1 » .
توضيح ذلك : أنّ إثبات حرمة المخالفة القطعيّة لا يحتاج إلى إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد بعد كونها ثابتة بمجرّد العلم بالتكليف ولو بخطاب مردّد بين خطابين ، فإنّه « 2 » يكفي لإثباتها قطعا ، كما لا يخفى .
الخنثى وتستّرها ولباسها
[ 1 ] يعني : ويجب الاحتياط على الخنثى في لباسها أيضا ، وهي إشارة إلى وجوب الاحتياط التامّ على الخنثى في تستّرها وتلبّسها . ولازم ذلك - أعني وجوب الاحتياط التامّ في اللباس - هو الاجتناب عن لبس المنطقة والعمامة وغيرهما من مختصّات الرجال ، وكذا الاجتناب عن لبس الحرير والذهب وغيرهما من مختصّات النساء ، ومن المعلوم أنّ الاحتياط التامّ لا يتحقّق إلّا بذلك . [ 2 ] الصواب « المنطق » ، كما قال الطريحيّ رحمه اللّه في مجمع البحرين : « المنطق بكسر الميم وفتح الطاء على وزن المنبر ، وهو ما يشدّ به الرجل الوسط » « 3 »هامش
( 1 ) الرسائل المحشّى : 24 ، الحاشية 9 .
( 2 ) أي العلم بالتكليف .
( 3 ) مجمع البحرين : مادّة « نطق » .