تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
شرح
يحصل لها العلم والقطع بوجوب الموافقة القطعيّة في جميع الأحكام الشرعيّة وجوبا وحرمة ، وهو أحد الأقوال في المسألة ، كما هو المختار عند المصنّف رحمه اللّه ظاهرا بل صريحا . وبالجملة ، إنّ في المقام بحوثا ثلاثة سيتعرّضها المصنّف رحمه اللّه واحدا بعد واحد بالنحو الأوفى والأكمل ، وانتظر توضيح الكلّ .

الأقوال في المسألة

اعلم أنّ الأقوال في المسألة خمسة ، على ما صرّح به صاحب الأوثق رحمه اللّه « 1 » . أحدها : ما ذكرناه آنفا من وجوب الموافقة القطعيّة ، أي وجوب الاحتراز عن النظر إلى من عداها مطلقا « 2 » . ثانيها : عكس ذلك بإجراء البراءة مطلقا ، ووجهه إلحاق العلم الإجماليّ المردّد بين الخطابين بالمجهول رأسا ، بالتقريب المتقدّم عند توضيح القول الأوّل « 3 » من الأقوال الأربعة المتقدّمة في مثل المائع والمرأة . ثالثها : التفصيل بين موارد الشكّ في التكليف وموارد الشكّ في المكلّف به ، بجريان أصل البراءة في الأوّل وعدمه في الثاني .
هامش
( 1 ) راجع أوثق الوسائل : 56 . ( 2 ) أي سواء كان معلوم الذكوريّة أو معلوم الانوثيّة أو مجهولهما . ( 3 ) انظر الصفحة 544 .