فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثيّة أو مجهولهما [ 1 ] ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة [ 2 ] بكلّ من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها . وحكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به [ 3 ] .
شرح
بعض ما يتعلّق بالخنثى من الأحكام
[ 1 ] إشارة إلى معاملة الخنثى مع الخنثى الأخرى ، كما قاله المحقّق الهمدانيّ رحمه اللّه « 1 » . [ 2 ] عطف على ما تقدّم ، أي ويقع الكلام أيضا في حكم الخنثى بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بالرجال - كحرمة لبس الحرير والذهب ووجوب الحضور في الجمعة والجهاد مثلا - وأيضا بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بالنساء - كوجوب الإخفات في قراءة الصلاة مع حضور الأجنبيّ ووجوب ستر جميع البدن مثلا . [ 3 ] قد عرفت غير مرّة أنّ الشّبهة في المكلّف تكون موضوعيّة مصداقيّة ، لكنّ الخنثى بعد ثبوت أنّها ليست طبيعة ثالثة ترجع الشبهة فيها إلى الشكّ في المكلّف به ، كما أنّ الشبهة في واجدي المنيّ ترجع إلى الشكّ في التكليف ، وعليه فمقتضى القاعدة الأوّليّة - أعني اقتضاء الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة - في الخنثى أن تحتاط بأن ترعى جميع التكاليف المختصّة والمشتركة بين الرجال والنساء حتّىهامش
( 1 ) راجع حاشية فرائد الأصول : 81 .