أمّا في الشبهة الموضوعيّة [ 1 ] ؛ . . . .
شرح
مرتّبة على عدم كون ما يتوضّأ به بولا بل على كونه ماء طاهرا وهي « 1 » لا تثبته « 2 » . . . » « 3 » .
وبالجملة ، فوجه التقييد بالغفلة في كلام المصنّف رحمه اللّه هو إمكان تمشّي قصد القربة من المتوضّي ؛ إذ مع الالتفات لا يمكن تمشّيه قطعا ، وهو واضح ظاهر جدّا .
المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة
[ 1 ] شرع رحمه اللّه في تقريب دليل جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا الشبهة الحكميّة فلها تقريب آخر ستعرفه عن قريب مفصّلا . قال بعض المحشّين : « الكلام في جواز المخالفة القطعيّة بحسب الفتوى في الشبهة الموضوعيّة من حيث الكبرى فستعرفه في حكم الشبهة الحكميّة ، والكلام هنا من حيث الصغرى ؛ بمعنى إنكار تحقّق المخالفة ؛ لأنّ بالأصل يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ، وليس غرضه قدّس سرّه خروج المورد بإجراء الأصل عن موضوع التكليفين حقيقة « 4 » ؛ لوضوح أنّه غير معقول ، بل غرضه أنّ الأصل الجاريّهامش
( 1 ) أي أصالة عدم البوليّة .
( 2 ) أي كونه ماء طاهرا .
( 3 ) أوثق الوسائل : 47 . أقول : ما ادّعاه المحشّي أخيرا من عدم صحّة الوضوء بأصالة عدم البوليّة وجهه ما قرّر في محلّه من عدم ثبوت الأمر الوجوديّ بالأمر العدميّ ، والتفصيل في محلّه .
( 4 ) بل تعبّدا ، كما هو شأن الأصول .