تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
مع اتّحاد زماني الوجوب والحرمة [ 1 ] ، وكالالتزام بإباحة موضوع كليّ مردّد أمره بين الوجوب والتحريم [ 2 ] . . . .
شرح
في أوّل الظهر مثلا ، وإمّا يحرم بالحلف في أوّل الغروب مثلا ، فيترك الوطي في الفرض الأوّل ويفعله في الفرض الثاني ، ولا يخفى أنّه يعلم في هذا الفرض تحقّق المخالفة القطعيّة العمليّة خارجا مضافا إلى المخالفة الالتزاميّة قلبا . والحاصل : أنّ انفكاك المخالفة الالتزاميّة عن العمليّة يختصّ بصورة اتّحاد الزمان فقط ، وأمّا في فرض اختلاف الزمان - كالمثال المذكور - فهما متلازمان ، بحيث يعلم تحقّق المخالفة الالتزاميّة قلبا والمخالفة العمليّة القطعيّة خارجا ، وهذا واضح ظاهر جدّا . [ 1 ] إشارة إلى القيد المذكور الذي يحترز به عن صورة اختلاف زماني الوجوب والحرمة بالتقريب المتقدّم آنفا ، فلا تغفل . [ 2 ] إشارة إلى الشبهة الحكميّة المنطبقة على أمثلة دوران الأمر بين المحذورين ؛ كدفن الميّت المنافق مثلا المعلوم إجمالا إمّا وجوبه إلحاقا بالمسلم أو حرمته إلحاقا بالكافر ، فإنّه يجوز فيه أيضا الالتزام بالإباحة فعلا وتركا ؛ لكونه من التوصّليّات الغير المحتاجة إلى قصد التقرّب . ولا يخفى أنّ اندراج المثال المذكور في ما نحن فيه مشروط ومقيّد بعدم كون كلا طرفي الشبهة تعبّديّين ، بل بعدم كون أحدهما المعيّن أيضا تعبّديّا . وبعبارة أخرى : كما أنّ الالتزام بالإباحة في الشبهة الموضوعيّة مقيّد باتّحاد زماني الوجوب والحرمة ، كذلك الالتزام بالإباحة في الشبهة الحكميّة أيضا مقيّد