تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وحمل أخذ المبيع [ 1 ] في مسألتي التحالف على كونه [ 2 ] تقاصّا شرعيّا قهريّا عمّا يدّعيه [ 3 ] من الثمن ، أو انفساخ البيع بالتحالف [ 4 ] من أصله ، أو من حينه .
شرح

التوجيه الرابع الذي يوجّه به المسألة السابعة والثامنة

[ 1 ] هذا بجملته عطف على « بتقييد الأحكام » أي « ويلتزم بحمل أخذ المبيع . . . » ، ومراده رحمه اللّه تصحيح المسألتين الأخيرتين بهذا الجواب مضافا إلى تصحيحهما بالجواب الثاني - كما هو شأن موارد منع الخلوّ - ، وملخّص التوجيه هو جريان حكم التقاصّ الشرعيّ فيهما قهرا ، بتقريب أنّ البائع والمشتري وإن ملك كلّ منهما الثمن والجارية ، إلّا أنّهما لمّا لم يصلا إلى ما يدّعيانه ، أخذ أحدهما الثمن وثانيهما الجارية تقاصّا بعد أنّ كلّا منهما يعدّ نفسه ذا حقّ شرعا ، وهذا التوجيه يجري أيضا في صورة الاختلاف في أنّ سبب التمليك هو البيع أو الهبة . [ 2 ] الضمير يعود إلى « أخذ المبيع » . [ 3 ] الضمير يعود إلى « البائع » .

التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان

[ 4 ] هذا أيضا عطف على قوله : « بتقييد الأحكام » ، ومراده رحمه اللّه تصحيح المسألتين المذكورتين أيضا بالالتزام بانفساخ العقد إمّا من أصله - أي من حين صدور البيع بحيث يرجع كلّ من الثمن والمثمن إلى مالكه - وإمّا من حين وقوع