إلى غير ذلك من الموارد [ 1 ] التي يقف عليها المتتبّع .
فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد أمور [ 2 ] . . . .
شرح
بانتقال ملكيّة الجارية من مدّعي البيع إلى مدّعي الهبة وخروجها عن ملكه إمّا بالبيع أو بالهبة .
[ 1 ] إشارة إلى أمثلة كثيرة منتشرة في أبواب الفقه ، منها : جعل أطراف الشبهة الغير المحصورة ثمن جارية مثلا ، بناء على جواز ارتكاب جميع أطرافها ، كما سيوضح مفصّلا « 1 » .
ستّة توجيهات في المسائل الثمانية الماضية
[ 2 ] إشارة إلى التوجيهات الآتية لدفع ما توهّم في المسائل المذكورة من جواز مخالفة العلم التفصيليّ فيها ، ولعلّ بعضها خلاف الظاهر ، بل في غاية الضعف جدّا ، ولذا قال صاحب الأوثق رحمه اللّه : « لمّا كان جواز مخالفة العلم التفصيليّ المأخوذ من باب الطريقيّة غير معقول ، فالمقصود من ذكر هذه الأمور إبداء احتمال في الموارد المذكورة لدفع ما يتراءى من لزوم مخالفة العلم التفصيليّ من فتوى بعضهم أو جماعة . . . » « 2 » .هامش
( 1 ) اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه سيتعرّض لبعض تلك الأمثلة في ما بعد إن شاء اللّه عند قوله رحمه اللّه : « ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة . . . » . راجع فرائد الأصول 1 : 97 ؛ كما ذكر المحقّق النائينيّ قدّس سرّه بعضا آخر منها وقال رحمه اللّه في فروع مسألة واجدي المنيّ : « ومنها : ما إذا استؤجر كلّ منهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة والصوم ، فإنّ المستأجر يعلم بفساد صلاة أحد الأجيرين ، فلا تفرغ ذمّة المنوب عنه . . . » ( فوائد الأصول 3 : 82 ) .
( 2 ) أوثق الوسائل : 45 .