تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ومنها : الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه [ 1 ] على وجه [ 2 ] يقضى فيه [ 3 ] بالتحالف ، . . . .
شرح
المقرّ للمقرّ له الثاني - كعمرو مثلا - ، ولا يخفى أنّ فيه أيضا مخالفة العلم التفصيليّ بالنسبة إلى الثالث . توضيح ذلك : إذا وهب كلّ من زيد وعمرو مثلا الكتاب والغرامة - أي القيمة - إلى شخص ثالث فحصل عنده العين والغرامة ، فباعهما الثالث بشخص رابع بثمن واحد ، فإنّه - أي الشخص الثالث - بعد علمه الإجماليّ بكون بعض المثمن - أي الكتاب أو قيمته - في الواقع ملكا للمقرّ ، علم تفصيلا بعدم انتقال تمام الثمن إليه « 1 » .

السابعة : ما لو تنازع المتبايعان في الثمن أو المثمن . . .

[ 1 ] إشارة إلى تنازع المتبايعين في الثمن أو المثمن بعد توافقهما على وقوع أصل البيع . [ 2 ] الجارّ يتعلّق بالتنازع المستفاد من « المتنازع » . [ 3 ] الضمير هنا يعود إلى « العقد المتنازع . . . » ، والمقصود أداء التنازع بينهما إلى التحالف واليمين عند الحاكم ، وقد قرّر في محلّه أنّه ينفسخ البيع قهرا ويرجع كلّ من الثمن والمثمن إلى مالكه الأصليّ .
هامش
( 1 ) أقول : ولعلّ الحقّ في المسألة مع الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه ، فإنّه مضافا إلى محذور اللغويّة يلزم محذور آخر ، وهو أنّه لا بدّ من لزوم الإقرار في الملك ، مع أنّه بعد الإقرار الأوّل لا ملك للمقرّ خارجا حتّى يتحقّق فيه الإقرار ، والتفصيل في محلّه .