تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
ولا إشكال . . . » « 1 » . ومنها : في ذاك المبحث أيضا ، حيث قال رحمه اللّه : « إنّ الجاهل التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين ؛ لأنّ إحرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل ، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا - إلى أن قال - : وأخرى يحتاج إلى التكرار ، كما في المتباينين - إلى أن قال - : أمّا الأوّل فالأقوى فيه الصحّة بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه في العمل « 2 » ، والكلام في ذلك قد حرّرناه في الفقه في نيّة الوضوء « 3 » . . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 405 . ( 2 ) أقول : بعد ما نفرض محلّ البحث الاحتياط الغير المستلزم للتكرار - كإتيان الصلاة مع الاستعاذة مثلا - فلازم القول باعتبار قصد الوجه هو وجوب رعاية قصد الوجه حتّى في الأجزاء والشرائط للصلاة أيضا ، مضافا إلى وجوب رعايته في أصل الصلاة ، مع أنّ المحقّق القمّيّ رحمه اللّه لا يلتزم بذلك قطعا . نعم ، قد التزم به العلّامة - أعلى اللّه مقامه - على ما نسب إليه المصنّف رحمه اللّه في مبحث البراءة والاشتغال فقال رحمه اللّه : « ولذا صرّح بعضهم كالعلّامة رحمه اللّه ويظهر من آخر منهم : وجوب تميّز الأجزاء الواجبة من المستحبّات ليوقع كلّا على وجهه » فرائد الأصول 2 : 320 . أيضا راجع فرائد الأصول 1 : 416 حيث قال رحمه اللّه : « . . . مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه ، بمعنى تمييز الواجب عن المستحبّ اجتهادا أو تقليدا - قال في الإرشاد في أوائل الصلاة : « يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ، وإيقاع كلّ منهما على وجهه - . . . » انظر إرشاد الأذهان 1 : 251 ، وقواعد الأحكام 1 : 269 ، وجامع المقاصد 2 : 221 ، ومفتاح الكرامة 6 : 609 - 622 . ( 3 ) انظر كتاب الطهارة للمصنّف 2 : 44 عند قوله رحمه اللّه : « وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّه لا يعتبر شيء في الوضوء على وجه الغائيّة إلّا القربة . . . » . وأيضا انظر فرائد الأصول 1 : 71 و 417 ، و 2 : 408 . ( 4 ) فرائد الأصول 2 : 407 .