تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أو يحمل الأول [ 1 ] على من اكتفى بمجرّد القصد ، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات ؛ كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرّم [ 2 ] ، حيث عمّمه بعض الأساطين [ 3 ] لإعانة نفسه على الحرام ؛ . . .
شرح
عليه شاهد من آية أو رواية معتبرة ، مقابل الجمع الآتي الذي يدلّ عليه بعض الآيات بالتقريب الذي نذكره ، وعليه فالجمع الثاني أولى وأنسب من الأوّل ، فلا تغفل . [ 1 ] إشارة إلى الجمع الثاني بحمل الطائفة الأولى على المكتفي بمجرّد القصد ، وبحمل الثانية على المشتغل ببعض المقدّمات مثل من قصد اتّخاذ الخمر مثلا وغرس شجرها خارجا . [ 2 ] استشهاد منه رحمه اللّه على الجمع الثاني بقوله تعالى :تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ« 1 » . [ 3 ] وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه اللّه ، حيث عمّم حرمة الإعانة على الإثم لصورة إعانة النفس عليه ، في شرحه على القواعد « 2 » ، وعليه فكأنّه رحمه اللّه قال : كما أنّ
هامش
السحت » وبين « لا بأس ببيع العذرة » بحمل الأوّل على عذرة حيوان غير مأكول ، والثاني منهما على عذرة حيوان مأكول ( انظر الاستبصار 3 : 56 ، باب النهي عن بيع العذرة ، ذيل الحديث 181 و 182 و 183 ) ، وقد ردّ المصنّف رحمه اللّه هذا الجمع في أوائل مبحث المكاسب المحرّمة ( انظر كتاب المكاسب 1 : 23 ) ، وفي أوائل مبحث التعادل والتراجيح ( انظر فرائد الأصول 4 : 20 و 21 ) . ( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) راجع شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 16 ، نقلا عن فرائد الأصول 1 : 48 ، الهامش 4 .