تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وهو [ 1 ] محلّ نظر ، بل منع [ 2 ] . وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقليّ السابق [ 3 ] في قبح التجرّي .
شرح
الفاضل السبزواريّ رحمه اللّه الذي أنكر التفاوت بين المصادف وغير المصادف للواقع بأن يعاقب الأوّل ولا يعاقب الثاني ؛ لإناطتهما على أمر خارج عن القدرة والاختيار بالتقريب المتقدّم منه سابقا « 1 » . [ 1 ] الضمير يعود إلى « عدم مدخليّة » . [ 2 ] إشارة إلى عدم تماميّة الإيراد المذكور وقد أوضحه بعض المحشّين بقوله : « مبنى هذا المنع هو إمكان مدخليّة الأمور الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذمّ . . . » « 2 » . [ 3 ] إشارة إلى ما استدلّ به المصنّف رحمه اللّه سابقا عند الردّ على الدليل العقليّ السابق من إمكان مدخليّة أمر غير اختياريّ في طرفي الثواب والعقاب ، وقد ابتنى رحمه اللّه عليه المنع عن عدم المدخليّة ، ومن المعلوم أنّه لا يصحّ إنكار ذلك « 3 » هنا بعد كون ما نحن فيه كالدليل العقليّ المذكور . ولا يخفى أنّ الجارّ في قوله : « عليه » متعلّق بالابتناء ، والضمير المجرور فيه يعود إلى « عدم الامتناع » المستفاد من قوله : « لا يمتنع » ، والمقصود أنّ منع الدليل العقليّ السابق من المصنّف رحمه اللّه في قبال الفاضل السبزواريّ مبنيّ على إمكان تأثير
هامش
( 1 ) انظر الصفحة 171 وما بعدها ، ذيل قوله رحمه اللّه : « وأمّا ما ذكر من الدليل العقليّ . . . » . ( 2 ) تسديد القواعد : 55 . ( 3 ) أي إمكان مدخليّة أمر غير اختياريّ في طرفي الثواب والعقاب .