تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
ومنهم من يقول بترتّبها على مجرّد قصد المعصية الناشئ عن سوء السريرة بلا ارتكاب فعل في الخارج أصلا « 1 » ، وعليه فالمباني ثلاثة : الأولى « 2 » : ما اختاره المصنّف رحمه اللّه « 3 » تبعا لأستاذه السيّد المجاهد رحمه اللّه « 4 » . والثانية « 5 » : ما اختاره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه « 6 » تبعا للمشهور « 7 » . والثالثة « 8 » : ما اختاره بعض بالتقريب الآتي توضيحه « 9 » .
هامش
( 1 ) هذا يعبّر عنه اصطلاحا بالتجرّي القصديّ . ( 2 ) أي ترتّب العقوبة على القبح الفعليّ لا الفاعليّ ، ونتيجته القول بعدم صحّة عقوبة المتجرّي مطلقا . ( 3 ) انظر الصفحة 210 ، ذيل عنوان « ما رام إليه المصنّف رحمه اللّه في التجرّي العمليّ » . ( 4 ) انظر مفاتيح الأصول : 308 . ( 5 ) أي ترتّب العقوبة على القبح الفاعليّ ، وكان التجرّي على المعصية بتحقّقها خارجا ، ونتيجته صدق عنوان العاصي على المتجرّي بحيث يصحّح العقوبة مطلقا . ( 6 ) انظر كفاية الأصول : 259 . حيث قال قدّس سرّه : « وبالجملة ، ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحقّ بها إلّا مدحا أو ذمّا ، وإنّما يستحقّ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها . . . » . ( 7 ) منهم العلّامة ، والفاضل الهنديّ ، كما تقدّم تخريج المصادر آنفا ، فراجع الصفحة 155 ، الهامش 3 . ( 8 ) أي ما كان التجرّي على المعصية بقصد المعصية ، وهذا سيشير إليه المصنّف رحمه اللّه عند قوله : « نعم ، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية . . . » . ( فرائد الأصول 1 : 46 ) . ( 9 ) انظر الصفحة 212 وما بعدها ، ذيل عنوان « حكم التجرّي القصديّ بحسب النصوص الواردة فيه » .