واستقرب العدم سيّد مشايخنا في المفاتيح [ 1 ] .
وكذا لا خلاف [ 2 ] بينهم - ظاهرا - في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه [ 3 ] ، . . .
شرح
معلوم النسب - في عدم انعقاد الإجماع عليه بناء على تماميّة قاعدة اللطف ، وأمّا بناء على القول بدخوله عليه السّلام في المجمعين فلا يضرّ المخالفة إلّا من مجهول النسب ، والتفصيل في محلّه « 1 » .
[ 1 ] مراده رحمه اللّه أستاذه السيّد المجاهد « 2 » ابن صاحب الرياض رحمهما اللّه ، والمفاتيح « 3 » كتاب اصوليّ ، وله كتاب آخر في الفقه يسمّى بالمناهل ، وكما ترى قد اتّبع المصنّف رحمه اللّه في المسألة « 4 » أستاذه « 5 » .
[ 2 ] شرع المصنّف رحمه اللّه في تقريب مثال آخر لتأييد مذهب المشهور . ولا يخفى أنّ لفظة « لا خلاف » في هذه المسألة عبارة أخرى : « الإجماع » في المسألة الأولى .
[ 3 ] أي في السلوك .
هامش
( 1 ) سيجيء تفصيل البحث في مبحث حجّيّة الإجماع المنقول ، انظر فرائد الأصول 1 : 185 وما بعده .
( 2 ) تعبيره رحمه اللّه عن أستاذه ب « سيّد المشايخ » جاء أيضا في موردين آخرين ( انظر فرائد الأصول 3 : 222 ، و 4 : 157 ) .
( 3 ) أي مفاتيح الأصول .
( 4 ) يعني في مسألة عدم حرمة التجرّي مطلقا أي في صورة كشف الخلاف وعدمه .
( 5 ) راجع مفاتيح الأصول : 308 عند قوله رحمه اللّه : « الثاني : لو أخّر عن الزمان المفروض ، فتبيّن كذب ظنّه وقدرته على الإتيان بالواجب في الزمان الذي ظنّ فوته فيه فهل يكون عاصيا أو لا - إلى أن قال - : والأقرب عندي هو القول الثاني . . . » .