تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
يسمّى جهلا مركّبا ، وإن صادفه يسمّى علما يقينا » . والبحث فيه الآن من حيث الحرمة وعدمها ، فمن قال بها حكم بعقوبة شارب مقطوع الخمريّة وإن انكشف أنّه كان ماء في الواقع ومن قال بعدمها إنّما حكم بذلك عند انكشافه خمرا ، فالمسألة ذات وجوه وأقوال . ولا يخفى أنّ التجرّي من حيث كون البحث فيه عن قبح الفعل وعدمه وجواز العقوبة عليه وعدمه يعدّ مسألة كلاميّة ، ومن حيث كون البحث فيه عن أنّ قبحه عقلا هل يستتبع الحرمة شرعا بقاعدة الملازمة أم لا ، يعدّ مسألة اصوليّة ، ومن حيث كون البحث فيه عن جواز التجرّي وحرمته ، يعدّ مسألة فقهيّة .

الأقوال في المسألة

والجدير بالذكر نقل الأقوال في المسألة إجمالا فنقول : الأقوال فيها خمسة :

أحدها : القول بالحرمة مطلقا ،

ونسبه المصنّف رحمه اللّه إلى المشهور في ما سيأتي منه عن قريب . وهو الذي اختاره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه « 1 » .

ثانيها : القول بعدم الحرمة مطلقا ،

وهو مختار المصنّف رحمه اللّه على ما سيظهر من مجموع كلماته « 2 » ، وانتظر توضيحه مفصّلا « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر كفاية الأصول : 259 . ( 2 ) تارة عند قوله رحمه اللّه : « ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي ؛ فإنّه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل ، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى » وأخرى عند قوله : « والتحقيق . . . » فرائد الأصول 1 : 39 و 45 . ( 3 ) انظر الصفحة 210 وما بعدها ، ذيل عنوان « ما رام إليه المصنّف رحمه اللّه في التجرّي العمليّ » .