- كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد [ 1 ] - لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاصّ [ 2 ]
شرح
تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » « 1 » .
3 - عن عليّ عليه السّلام ( في حديث الأربعمائة ) قال : « لا يكون السّهو في خمس :
في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب » « 2 » .
ولا يخفى أنّ هذه الروايات - بعد تسليم دلالتها على اعتبار القطع والجزم بحفظ عدد الركعات بنحو صفة خاصّة على ما هو المفروض فعلا - لا يجوز معها قيام الأمارات وبعض الأصول مقامه ولكنّه قد عرفت آنفا أنّ اعتبار القطع الصفتيّ في حفظ عدد الركعات لا حقيقة له ، بل هو مجرّد فرض .
[ 1 ] إشارة إلى استصحاب عدم الزائد على اثنين في صلاة الصبح وعدم الزائد على الثلاث في صلاة المغرب ، قال بعض المحشّين : « الأولى أن يقول : كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة البناء على الأكثر لا يقوم مقامه » « 3 » .
جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ
[ 2 ] مثاله : أن يقول الشارع الأقدس مثلا : إنّي وإن اعتبرت القطع الصفتيّ في تشخيص عدد الركعات إلّا أنّي أقبل مع ذلك قيام البيّنة الشرعيّة مقامه « 4 » .هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 9 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 14 .
( 3 ) تسديد القواعد : 37 .
( 4 ) أقول : هذا الدليل الخاصّ - على فرض صدوره من قبل الشارع الأقدس - يعدّ حاكما -