والأوليين [ 1 ] من الرباعيّة [ 2 ] ؛ فإنّ غيره . . .
شرح
لا يخفى أنّ هذا كلّه بحسب الواقع والحقيقة ، وأمّا بحسب ما فرضه رحمه اللّه فالمعتبر هو خصوص الصّفة الخاصّة لا مطلق الانكشاف ، ولذا قال في الأوثق :
« فالموضوع هو الواقع المنكشف لا مطلق الانكشاف ، فبانتفاء أحد القيدين ينتفي الحكم ، ولذا جعله المصنّف رحمه اللّه مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصفة الخاصّة على الفرض والتقدير لا على وجه الجزم . . . » « 1 » .
[ 1 ] الموجود في أكثر النسخ المصحّحة قديما وحديثا وأيضا في هذه النسخة الموجودة بأيدينا « الأوليين » بلا تشديد وبلا تاء وأمّا المضبوط في الشاذّ منها هو « الأوّلتين » مع التشديد والتاء وقد أنكره بعض وحمله على الغلط والاشتباه ، مع أنّ كليهما صحيح كما تشهد عليه الرواية الثالثة الآتية عن عليّ عليه السّلام .
الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات
[ 2 ] ورد في لزوم حفظ عدد الركعات في الصلوات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة روايات كثيرة ، لا بأس بذكر بعضها تيمّنا وتبرّكا . 1 - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » « 2 » . 2 - عن الفضيل ، قال : سألته عن السهو فقال عليه السّلام : « في صلاة المغرب إذا لمهامش
( 1 ) أوثق الوسائل : 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 304 ، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل .