فإن ظهر منه [ 1 ] أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع [ 2 ] - كالأمثلة المتقدّمة - قامت الأمارات وبعض الأصول مقامه .
شرح
التنزيلين ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزّل والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي الآخر استقلاليّ . . . » « 1 » .
محطّ النزاع بين المصنّف والمحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ
وبالجملة ، القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة ألحقه المصنّف رحمه اللّه بالقطع الطريقيّ المحض ، وهذا تارة أشار إليه ، كما تقدّم عند قوله رحمه اللّه : « بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة . . . » وأخرى كما صرّح به هنا عند قوله رحمه اللّه : « فإن ظهر منه أو من دليل خارج . . . » ، وأمّا المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه فقد ألحقه بالقطع الموضوعيّ الصفتيّ « 2 » ، فافهم ولا تغفل . [ 1 ] الضمير المجرور يعود إلى الدليل الذي اخذ القطع فيه في الموضوع . [ 2 ] بعد بطلان القسم الثالث بالتقريب المتقدّم علم أنّ المراد منه هو القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو جزء الموضوع ، فلا تغفل . وهذا محطّ النزاع بين المصنّف والمحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه من حيث قيام الأمارات وبعض الأصول وعدم قيامهما مقامه ، والأوّل اختاره الأوّل والثاني اختاره الثاني . وعليه فكما تثبت الحرمة للخمر المنكشف بالعلم والقطع ، كذلك تثبت أيضاهامش
( 1 ) كفاية الأصول : 263 و 264 .
( 2 ) انظر كفاية الأصول : 263 و 264 .