شرح
الأوّل : قيامها مقامه بجميع أقسامه ،
حتّى في ما إذا اخذ موضوعا على نحو الصفتيّة .الثاني : عدم قيامها مقام ما اخذ في الموضوع مطلقا ،
ولو على نحو الطريقيّة والكاشفيّة .الثالث : قيامها مقام القطع الطريقيّ مطلقا ولو كان مأخوذا في الموضوع ،
وعدم قيامها مقام القطع الصفتيّ ؛ وهذا هو الأقوى ، فإنّ ما ذكر مانعا عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقيّة - من استلزام الجمع بين اللّحاظ الآليّ والاستقلاليّ في لحاظ واحد - ضعيف . . . » « 1 » . ولا يخفى أنّ القول الأخير الذي قوّاه المحقّق المذكور يؤيّد مذهب المصنّف رحمه اللّه ويضعّف مذهب المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه المعتقد بالمنع عن قيامه مقامه ؛ استنادا إلى ممنوعيّة الجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ . قال المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه : « ثمّ لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة - بدليل حجّيّتها واعتبارها - مقام هذا القسم « 2 » ، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة - إلى أن قال - : ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الكشف « 3 » ، - إلى أن قال - : فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلّا بأحدهامش
( 1 ) فوائد الأصول 3 : 21 .
( 2 ) أي الطريقيّ المحض .
( 3 ) أي الطريقيّة .