تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعيّ [ 1 ] . . .
شرح

ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع

[ 1 ] إشارة إلى المورد الأوّل من الموارد الثلاثة ، كما أنّ قوله رحمه اللّه : « كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق . . . » إشارة إلى المورد الثاني منها ، وقوله رحمه اللّه : « وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل . . . » إشارة إلى المورد الثالث منها . قال في الأوثق : « هذا « 1 » من قبيل الأحكام ، والخصوصيّة فيه بحسب الأسباب ، والمثال الثاني أيضا من قبيل الأحكام ، إلّا أنّ الخصوصيّة فيه بحسب الأشخاص ، والثالث من قبيل الموضوعات والخصوصيّة فيه بحسب الأسباب ، والقطع في هذه الأمثلة مأخوذ جزء من الموضوع بالنسبة إلى حكم « 2 » غير القاطع ، ومن باب الطريقيّة بالنسبة إلى القاطع . . . » « 3 » . والمناسب هنا الوفاء بما وعدناه آنفا من نقل كلام بعض تلامذة المصنّف رحمه اللّه فإنّه قال : « كان كلّ من الأمثلة المزبورة مثالا لاعتبار العلم المستند إلى سبب خاصّ أو شخص خاصّ في حقّ غير القاطع ، والأنسب بالمقام إنّما هو إتيان المثال بالنسبة إلى نفس القاطع - لأنّ الكلام إنّما هو في اعتبار القطع المأخوذ على الوجه الخاصّ أو الإطلاق في حقّ القاطع نفسه - فزاد قدّس سرّه « 4 » في الدورة الأخيرة مثالا للقطع
هامش
( 1 ) أي المثال الأوّل . ( 2 ) الصواب هنا أيضا أن تحذف لفظة « حكم » كما في المتن . ( 3 ) أوثق الوسائل : 7 . ( 4 ) أي المصنّف رحمه اللّه .