تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
مورد المرجّح « 2 » أمران لا ثالث لهما أحدهما الصّدور والآخر المضمون المعبّر عنه بالمتن وتقسيم الاصوليّين المرجّح إلى قسمين انّما هو بهذا الاعتبار وامّا الرّجحان فامر مغاير للمرجّح مفهوما ومصداقا ومورده تارة يكون المتن وأخرى السّند وتارة ثالثة خارجا عنهما لانّ من جملة المرجّحات موافقة الشّهرة من حيث الفتوى وموافقة الكتاب والسنّة والأصل وليس محلّ تلك الأمور متن الرّواية ولا سندها بل امر خارج عنهما هذا ولكن يمكن القول بانّ مورد الرّجحان هو المضمون ومورد المرجّح هو المتن والسّند وكلّما هو مرجّح من حيث المضمون مرجّح من حيث السند وصدور المتن لبيان الواقع فصحّ القول بانّ مرجّح المضمون هو مرجّح المتن قوله ره بل يذكرون المنطوق والمفهوم أقول اى مع انّ المفهوم والمنطوق والعموم والخصوص من مرجّحات الدّلالة كما انّ النّقل باللّفظ والمعنى من المرجّحات المضمونيّة وليس شيء منها من المرجّحات المتنيّة والحال انّهم عدوّها منها فبعد القول بالملازمة بين ترجيح المضمون وترجيح المتن يرتفع الاشكال مع انّ الامر سهل بعد عدم ثمرة في هذا الخلاف قوله ره مع كونه مقبول الرّواية أقول حتّى يصلح للمعارضة قوله ره وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك أقول المعارض بندرة علوّ الاسناد هو العلّامة أعلى اللّه مقامه في النّهاية حيث قال ما هذا محكّى لفظه علوّ الاسناد راجح من هذا الوجه الّا انّه مرجوح باعتبار ندوره قوله ره واستبعاد الاسناد أقول أشار المصنّف ره بهذا
هامش
( 2 ) أقول ص
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 413 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي