تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
فقط فلا تقريب بين المدّعى والدّليل هذا والحق عدم الفرق في صحّة جريان الأصل قوله ره ومنها تعارض الاطلاق والعموم أقول كقولنا ان ضربك رجل فلا تكرمه بالنّسبة إلى قولنا أكرم العلماء فيدور الامر في المقام بين تخصيص العام بغير الضّارب وتقييد الرّجل بغير العالم والحقّ انّ دلالة العامّ على العموم أقوى من دلالة المطلق عليه من وجوه الاوّل هو انّ دلالة العام عليه لأجل الوضع ودلالة المطلق لأجل مقدّمات الحكمة الثّانى هو انّ دلالة العام موضوع لخصوص العموم والمطلق موضوع للقدر المشترك بين أمور أحدها العموم والثّالث هو انّ دلالة العامّ على العموم الشمولىّ دلالة مطابقة ودلالة المطلق على العموم بالالتزام مضافا إلى انّ العموم المستفاد من العامّ عموم شمولي بخلاف العموم المستفاد من المطلق فانّه عموم بدلىّ قوله ره منها تعارض العموم مع غير الاطلاق أقول كقولنا لا يجب اكرام الطوال بالنّسبة إلى قولنا أكرم زيد الطويل فالامر يدور ح بين التّخصيص وحمل الامر على النّدب قوله ره في العام المخصّص فتامّل أقول أشار بذلك إلى منع كون الأمر في النّدب مجازا مشهورا لغلبة استعماله في الوجوب على استعماله في النّدب مع انّ الشرط في المجاز « 2 » هو كونه أكثر استعمالا من الحقيقة ويمكن ان يكون إشارة إلى انّ الوجه في عدم كون العام المخصّص مجازا مشهورا هو عدم تعيّن إرادة مرتبة خاصّة منه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع فليس للعامّ المخصّص حدّ مضبوط كي يكون مجازا مشهورا قوله ره وعبّروا عنه بتقديم
هامش
( 2 ) المشهور