تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
يعنى في رجوعه إلى انّ دفع المضرّة أولى من جلب المنفعة قوله ره على الكشف النّوعى أقول من باب الطريقيّة قوله ره مضافا إلى صريح أقول بعد العلم بالوجدان وشهادة العيان بموافقتهم ايّانا في كثير من الاحكام وعدم صحّة سلب الكلّى في القضيّتين بالنّسبة إلى الفروع فلا بدّ من حمل رواية أبى بصير على امر الخلافة قوله ره إلى التعبّد بعلّة الحكم أقول اى بمعنى انّه علّل الحكم بعلّة لا نفهم سرّها فلا بد من قبولها مثل قوله عليه السّلام لا تكتّف في الصّلاة انّ التكتّف عمل وليس في الصّلاة عمل قوله ره وهو ابعد من التعبّد بنفس الحكم أقول اى القول بالتعبّد في العلّة في هذا الوجه « 2 » الأوّل فيكون الوجه الثّانى ابعد من الوجه الأوّل قوله ره من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين أقول فيه منع تلك الغلبة بل الغالب كون المسألة ذات أقوال كثيرة كما يظهر للخبير قوله ره من غلبة الباطل في أقوالهم أقول فيه منع تلك الغلبة ايض لما نرى من موافقتهم لنا في أغلب الاحكام قوله ره في رواية الأرجاني أقول رواية الأرجاني انّما تدلّ على كون العامّة كذلك في عصر أمير المؤمنين عليه السّلام واين هذا من هذا الزّمان الثّابت موافقتهم لنا في أغلب الاحكام قوله ره وأصرح منها ما حكى عن أبي حنيفة أقول هو كذلك بالنّسبة إلى الموجودين في عصر الصّادق عليه السّلام وامّا بالنّسبة إلى العامّة في جميع الأعصار فلا كما يظهر بالوجدان قوله ره ويمكن توجيه
هامش
( 2 ) الّذى هو ثاني الوجوه ابعد من التعبّد في نفس الحكم الّذى تقدّم في الوجه ص