الحقيقة على المجاز أقول كما في الموارد المقترنة بأمور صالحة للقرينيّة فشكّ في اعتماد المتكلّم عليها مثل المجاز المشهور وما لو قال السيد لعبده ناولني الماء وشكّ في ارادته الحقيقة أو اشارته باللّام إلى المائع المعهود ونحو ذلك فلا ارتياب في تقديم الحقيقة على المجاز في أمثال المقام قوله ره إن كانت نسبة واحدة أقول معادل تلك العبارة قوله قدّس سرّه وإن كانت النّسبة بين المتعارضات مختلفة لكن هذا المعادل مذكور بعد أزيد من ثلث صفحات كما يظهر للمراجع قوله ره مثل المثال الآتي أقول مثل ما دلّ على انّه ليس على مستعير عارية ضمان مع ما دلّ على عدم الضّمان باستثناء مطلق الذّهب والفضّة وما دلّ على عدم الضّمان باستثناء الدّراهم والدّنانير قوله ره وقد توهّم بعض من عاصرناه أقول وهو الفاضل النّراقى في محكّى عوائده قوله ره فانّ مقتضى الخبر الاوّل أقول اى اوّل ما ذكره صاحب المسالك رواية زرارة في الحسن عن الصّادق عليه السّلام قال قلت له العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه الّا الذّهب والفضّة فانّهما يلزمان الّا ان يشترط انّه متى توى يلزمك تواه قوله ره انّ النسبة بين روايتي الدّرهم والدّينار اه أقول النّسبة بين كل واحد من خبر الدّينار والدّرهم وبين خبر الذهب والفضّة عموم من وجه من غير فرق بين جمع خبر الدّينار والدّرهم وعدمه فكانّ المصنّف ره أشار بقوله بعد جعلهما كرواية واحدة إلى عدم انقلاب النّسبة في المقام بعد الجمع كما سيأتي انقلابها بعد الجمع في بعض الصّور قوله ره فهو باعتبار
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 412
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٤١٢