تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
عمّا ذكرنا الخ أقول عدم تقدّم العامّ على الخاصّ وكذلك عدم تقدّم الاستصحاب على الامارة ولو كان الخاصّ والامارة أضعف ظنّا من العامّ والاستصحاب ليس من مختصّات الورود كي يكشف عنه بل هو كذلك على الحكومة ايض كما اعترف به المصنّف ره لأنّ دليل اعتبار الخاصّ والامارة ينزلّهما منزلة العلم فيحكم بعدم الاعتناء باحتمال خلافهما فظهر انّ عدم تقدّم العام والاستصحاب على الخاصّ والامارة اعمّ من الورود والحكومة ومن الواضح انّ العامّ لا يهدى إلى الخاصّ ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله فافهم بعيد هذا قوله ره ابن أبي جمهور أقول هو المحدّث الحكيم المتكلّم الشّيخ محمّد بن علي بن إبراهيم ابن أبي جمهور « 2 » وكتابه العوالي بالعين المهملة وما اشتهر بالغين المعجمة من الأغلاط كما نبّه على ذلك صاحب المستدرك في شرح حال هذا الكتاب ومؤلّفه قوله ره بصدور الآخر ايض واجب أقول لاستجماعه شرائط الحجيّة بالفرض والّا لم يصلح للمعارضة قوله ره وفي طرح أحدهما ترك التعبّد بسند واحد أقول اى عند طرح السّند لا ظاهر حتّى يؤخذ بخلافه فلا يلزم الّا ترك التعبّد بصدور واحد وفيه انّه وإن كان لا يلزم التّاويل وهو الأخذ بخلاف الظّاهر الّا انّه يلزم من طرح السّند طرح ظاهر المطروح أيضا لانّ الطّرح اعمّ من التّاويل ففي هذا الفرض يلزم الطّرحان طرح السند والظّاهر معا قوله ره بظاهر ما لم يثبت التّعبد بصدوره أقول فيه انّ المفروض وجود شرائط الحجيّة فيه فعند ذلك يثبت التعبّد بصدوره وظاهره وان لم يفرض ذلك
هامش
( 2 ) - أو محمد بن جمهور ص