وهو عموم اللّفظ وانحصار المانع بلزوم المخالفة العمليّة أو قيام الاجماع على اتّحاد الحكم يظهر لك وضوح الفرق بين كون الحالة السّابقة هي الطّهارة أو النّجاسة بجريان الاستصحاب في الثّانى لوجود المقتضى وعدم المانع بخلاف الاوّل لاقتران المقتضى بالمانع وهو لزوم المخالفة العمليّة قوله ره فمخالفته لا توجب مخالفة عمليّة أقول هذا شهادة من المصنّف ره بوجود المقتضى وهو العموم اللّفظى وكون المخالفة العمليّة مانعة عن الاخذ به قوله ره فانّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل أقول النّزاع تارة يكون بين الوكيل والموكّل وأخرى بين الوكيل والبائع وتارة ثالثة بين الوكيل والمشترى وصور الدّعوى على التقادير ايض مختلفة تارة تكون على طريق التّداعى وأخرى بالدّعوى والنّفى على اختلاف من الطّرفين وبملاحظة ترتّب اثر عملىّ على كلّ من الأصلين وعدمه يزيد الاقسام ويختلف الاحكام ولا تندرج الصّور تحت ميزان واحد فاللّازم الرّجوع إلى موازين لقضاء وعرضها على قوانين فصل التّخاصم قوله ره فانّ الأصل عدم النّكاح الدّائم أقول هذا هو الأليق بالاتّباع ممّا قيل في المقام من الرّجوع إلى الأصول اللّفظيّة ونفى التّقييد والقول بالدّوام مط لكن ما لم يتّفقا على وقوع الصّيغة بلفظ النّكاح والزّواج والّا فالأصل عدم التّقييد واختيار الدّوام لتحكيم الأصول اللفظيّة على العمليّة منها قوله ره يرجع إلى تشخيص الحكم الشّرعى أقول اى بواسطة الشكّ والجهل بمورده ومصداقه فالشكّ في الحقيقة في تطبيق الحكم على مورده لا فيه نفسه هذا خلاصة الكلام في الاستصحاب وله الحمد على الختام
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 387
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٨٧