تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
كما هو المشهور والّا فلا بدّ من الرّجوع في كلّ مورد إلى الأصل المناسب له وان لزم التفكيك بين اللّازم والملزوم فيحكم بجواز شربه لأصالة البراءة عن حرمته وعدم رفعه الحدث والخبث لأصالة بقاء الاشتغال والنّجاسة فلو توضأ من هذا الماء غفلة يحكم بعدم تنجّس أعضاء الوضوء وعدم ارتفاع الحدث قوله ره وجهان غالبا أقول المراد من الوجهين ما يقتضيه الأصلان من الحكمين وبقيد الغالب أشار إلى عدم جريان الوجهين اعني الأصلين في بعض الموارد كما صرّح به نفسه في ذيل التمثيل وعليك بالمراجعة كي تكون على بصيرة من كلامه قوله ره إذا كان اعتبارهما من باب التّعبد أقول اى إذا قلنا بحجيّة الاخبار من باب السببيّة لا الطّريقيّة المحضة مع بقاء كل من المتنافيين على المصلحة فعلا كما لو يكن بينهما تناف فعند ذلك يستقلّ العقل بالتخيير كما في المتزاحمين قوله ره يوجب خروجها عن مدلول لا تنقض أقول لارتياب في قوّة ظهور النّهى في العموم من ظهور الامر فيه ولا اشكال في دلالة لا تنقض بعمومه اللّفظى للاستصحاب في طرفي الشّبهة وانّما الكلام في وجود المانع من هذا العموم والصّالح للمانعيّة هو العلم الاجمالىّ بارتفاع الحالة السّابقة من أحد الطّرفين والمسلّم من منعه انّما هو في صورة حدوث العلم بتكليف فعلىّ مستلزم للمخالفة العمليّة أو قيام دليل على عدم الجمع بين الاستصحابين كما في مسئلة تتميم الماء النّجس كرّ القيام الاجماع على وحدة حكم الماءين المتّصلين مع اتّحاد السّطحين قوله ره ولذا لا تفرّق في حكم الشّبهة المحصورة أقول بعد ما عرفت وجود المقتضى
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 386 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي