تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
هو الشّيء المحفوف باليقين ولا اشكال في اندراج الشكّ السّببى تحت هذا الموضوع وبمجرّد جريان الاستصحاب فيه يرتفع الشكّ عن المزال وينحصر الموضوع به فحكم العام يصير لازم الوجود له قوله ره لملزوم ثالث أقول توضيح ذلك هو انّ الشكّ السّببى له لا زمان أحدهما شرعىّ وهو حرمة نقض اليقين بالشكّ والآخر عقلي وهو الشكّ في المسبّب فهما مثلا زمان ولا زمان لامر ثالث وهو الشكّ السّببى وقضيّة ذلك تساوى اللّازمين في مرتبه الوجود وكون الملزوم مقدّما عليهما طبعا تقدّم الموضوع على المحمول فلو فرض كون أحد اللّازمين موضوعا للآخر لزم تقدّم الشّيء على نفسه لقضيّة موضوعيّة أحدهما للآخر تقدّم الموضوع على الحكم قوله ره موقوف على احراز الموضوع لها أقول والوجه فيه هو انّ استصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع ممّا لا وجه له فاللّازم ح استصحاب الموضوع وترتيب الأحكام من دون حاجة إلى اجرائه في نفس الا حكام قوله ره كما توهّمه بعض أقول وهو صاحب الفصول قدّس سرّه وإن كان ما اختاره ممّا لا وجه له لانّ استصحاب الموضوع عبارة عن ترتيب الاحكام عليه قوله ره محتاج اليه على كلّ تقدير أقول نعم ولكن قد لا يحتاج اليه لعدم جريان الاستصحاب في نفس الملزوم لأجل الابتلاء بالمعارض كما في الشبهة المحصورة فيجرى الاستصحاب ح في ملاقيها لسلامته عن المعارض قوله ره بل أقبح أقول لاشتماله على التّناقض مضافا إلى كونه ترجيحا بلا مرجّح لانّ تقديم الأصل السّببى وتحكيمه على الشكّ المسبّبى لأجل دليل سار فيهما ليس الّا التّناقض والتّهافت بل مرجعه إلى التّفكيك بين العلة والمعلول بالنّسبة إلى الشك المسبّبى قوله ره